07-03-2010     1198

 


 

أسامة داود يواصل طرح مسلسل الفضائح


أسامة داود


 
بالوثائق: نصوص عقود التنازل عن السيادة الوطنية فى توشكي

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة واستجوابات، من بينهم جمال زهران ومحمد عبدالعليم ومن المنتظر مناقشتها فى الدورة المقبلة على خلفية الحملة التى نشرناها منذ عدة أسابيع وكشفنا خلالها عن حجم الفساد الناتج عن التنازل عن السيادة الوطنية لصالح صاحب السمو الملك الوليد بين طلال، ومن خلال عقد يمثل فضيحة وبين عقد يخلو من أى حقوق للطرف الثانى وهى شركة وطنية تملكها الدولة، والتناقض فى العقدين يكشف عن حجم المهزلة التى تنم عن تلاعب من جانب الحكومات المصرية منذ عام 8991 وحتى الآن. بالسيادة الوطنية لصالح الوليد، بينما تحرم الشركة التى تتبع الدولة من أبسط حقوقها وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول السبب الذى يدفع الحكومة إلى حرمان شركة وطنية من بعض المزايا اللانهائية الممنوحة لصاحب السمو؟! 
ومن الذى أعد العقد؟ وما الذى دفع محمود أبو سديرة رئيس هيئة التنمية الزراعية، ومن قبله وزير الزراعة إلى التوقيع على العقد دون تردد؟ هل اجبر أبو سديره على توقيع عقدين متناقضين بناء على ضغوط؟ وهل من الصواب أن يصبح عضواً بمجلس الشورى بعد أن وافق على الإخلال بسيادة الدولة لصالح أحد الأجانب؟ وهل من حقنا المطالبة بمحاكمة الحكومات المصرية منذ عام 89 حتى الآن بسبب تمرير هذه المهزلة؟ «العربى من جانبها تعرض نصى العقدين تاركة الحكم للرأى العام! 
 
 
تناقضات مرعبة بين عقد الوليد وعقد الشركة الوطنية 
 
نص عقد الوليد مع الدولة 
أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق 61 من سبتمبر 8991 فيما بين كل من: 
1ـ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (garpad)، (والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول)، والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبوسديره وهو المفوض قانونا فى التوقيع على هذا العقد. 
(طرف أول ـ بائع) 
2ـ شركة المملكة للتنمية الزراعية ـ مصر شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد «بالطرف الثاني» والكائن مقرها الرئيسى بالجيزة ـ مصر ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود. 
(طرف ثانى ـ مشتري) 
تمهيد 
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 21 مايو مذكرة وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم من صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 000،001 (مائة ألف) فدان بأراضى جنوب الوادى بمنطقة توشكى بهدف استصلاحها واستزراعها. 
قام ممثل صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بعمل كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارها رقم 203 لسنة 7991 بتايخ 21/8/7991 والذى يقضى بالموافقة على تأسيس الشركة المذكورة. 
فذلك، وتأسيسا على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلي: 
التعريفات: 
1ـ الدولة: وتعنى الحكومة المصرية (goe). 
2ـ الأرض: وتعنى الأرض الصحراوية فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى والتى تقع فيما بين الاحداثيات 13 درجة و 03 دقيقة و 13 درجة و54 دقيقة شرق خط الطول و22 درجة و55 دقيقة و 32 درجة و52 دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأراضي. 
3ـ طرق الرى الحديثة: وتعنى استخدام وسائل الرى والمعدات والممارسات التى تعد من وجهة نظر الطرف الثانى أكثر ملائمة وذات جدوى اقتصادية وكافية لأداء الغرض المستعملة من أجله وذلك باستخدام المعدات المتاحة والمستخدمة فى أعداد لا بأس بها من المزارع التجارية فى العالم فى وقت التوقيع على هذا العقد. 
4ـ المشروع: يعنى مشروع التنمية الزراعية المزمع تنفيذه بواسطة «الطرف الثاني» فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى بجمهورية مصر العربية. 
5ـ الفرع رقم 1: يعنى فرع من فروع قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض لإحداثيات تبلغ حوالى 13 درجة و 04 دقيقة شرق خط الطول و 32 درجة و81 دقيقة شمال خط العرض. 
6 ـ المياه الكافية: تعنى الحد الأدنى من المياه التى يضمنها «الطرف الأول» للطرف الثانى، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى والمقدر بـ 0007 متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له، ويتم قياسها عند نقاط التوزيع على امتداد القنوات الثانوية المخصصة لخدمة الأرض ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه الموفرة إلى 000،6 متر مكعب من المياه لكل فدان فقط فى حالة الجفاف الأقصى حيث ينخفض مستوى بحيرة ناصر لأقل من 051 مترا فوق سطح البحر. 
المادة الأولي: 
يقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة كافة محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلا على اطلاعهما على كافة محتوياته. 
المادة الثانية 
قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد، ببيع قطعة أرض صحراوية للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها، وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكى، وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى 21 مايو 7991 على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادي. 
ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية: 
13 درة و03 دقيقة و 13 درجة و 54 دقيقة شرق خط الطول و 22 درجة و55 دقيقة و 32 درجة و52 دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض والمرفقة مع هذا العقد. 
قام الطرف الثانى باختيار قطعة الأرض على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وبناء على هذه المعلومات فإن الأرض تحتوى على عدد كبير من النوعية (1) و(2) من التربة (باستخدام قياس من 1 ـ 6 على اعتبار (1) هى ذات الجولة العالية) والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المروية. 
المادة الثالثة 
لقد تم بيع الأرض على النحو التالي: 
05 جنيها مصريا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ 000،001 فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول 05 جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى يتم زراعتها. 
02% من قيمة الشراء الإجمالى دفعت عند التوقيع على هذا العقد والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين. 
يقوم «الطرف الأول» فور سداد كامل ثمن الشراء بمنح «الطرف الثاني» حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من هذا العقد وتسجيلها باسمه. وسيقوم «الطرف الأول» بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة. 
بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت سواء بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها. 
لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق سواء فى الحاضر أو المستقبل. 
المادة الرابعة 
يكون «الطرف الأول» مسئولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم 1 المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيمتد الفرع رقم 1 الذى سيقوم الطرف الأول بإنشائه داخل الأرض إلى إحداثيات تقريبية تصل إلى 13 درجة و04 دقيقة شرق خط الطول و 32 درجة و81 دقيقة شمال خط العرض، وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه «للطرف الثاني» عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثاني. 
وتستند القيم المشار إليها فى الصفحة رقم 63 ـ أ 9 المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء وقد يستلزم الأمر إجراء تعديلات فى طول القناة وفى نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن أخطاء الخريطة. وسوف يتحمل «الطرف الأول» تكلفة أية تعديلات تتم بهذا الشأن. 
يلتزم «الطرف الأول» كذلك فى حالة الحاجة إلى الضخ بتوفير المضخات الضرورية وهيكل البنية الأساسية الأخرى عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم 1 لرفع المياه على امتداد الطول الكلى للقناة الفرعية وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التى يطلبها «الطرف الثاني». 
يكون «الطرف الأول» مسئولا من الناحية المالية والنواحى الأخرى عن تشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم (1) والمضخات الأساسية ويلتزم الطرف الثانى بدفع المبالغ التالية للطرف الأول مقابل إدارة وصيانة و تشغيل محطة الضخ والقناة والفروع. 
> أول 000،5 متر مكعب لكل فدان: 4 قروش مصرية عن كل متر مكعب. 
> 000،1 متر مكعب التالية لكل فدان: 5 قروش مصرية عن كل متر مكعب. 
> الأمتار المكعبة التالية لكل فدان: 6 قروش مصرية عن كل متر مكعب. 
يوافق «الطرف الأول» على تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم 1 إلى كل 0005 فدان من المساحة الزائدة عن المنطقة المزمع تطويرها و تعميرها بواسطة الطرف الثانى بالمشاركة الفنية مع الطرف الثاني. وسيكون «الطرف الثاني» مسئولا عن تشييد الأنظمة الفرعية. 
وسيقوم «الطرف الأول» بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه «الطرف الثاني» خلال مراحل التصميم والبناء بما فى ذلك مراحل تصميم وبناء الفرع رقم 1 لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت. 
يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل «الطرف الثاني» الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة ومسار واتجاه الفرع رقم 1 والتصميم والمواصفات وطرق البناء ومواد البناء والجدول الزمنى للتنفيذ. 
يوافق «الطرف الأول» على أن تصميم الفرع رقم 1 يتم ويجرى العمل به و الانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى «للطرف الثاني» وموافقته على كافة المراحل خلال العملية. 
المادة الخامسة 
يضمن «الطرف الأول» للطرف الثانى القيام بإمداده بالمياه الكافية للأرض لرى صافى المنطقة المزروعة بالإضافة إلى احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه، فإن على «الطرف الأول» تزويد «الطرف الثاني» بمياه إضافية تكفى للاحتياجات المحلية والصناعية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التى يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين. 
سيقوم «الطرف الأول» بإمداد «الطرف الثاني» بالمياه المشار إليها أعلاه دون تكلفة على «الطرف الثاني» 
يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثاني» حقا مطلقا وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم 1 والتى تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك على مدار 42 ساعة فى اليوم ولمدة 563 يوما فى السنة. وينبغى عدم ايقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن إلا فى حال وجود موافقة خطية مسبقة من «الطرف الثاني» يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الايقاف عن إمداد المياه. 
سيكون الطرف الأول مسئولا عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التى يتم ضخها من القناة الرئيسية وفروعها. 
المادة السادسة 
يقوم كل من «الطرف الأول» و«الطرف الثاني» بتعيين شخص يمثل حلقة اتصال لتمكين كلا الطرفين من متابعة العمل ومراجعة المستندات الضرورية للتأكد من تحقيق كلا الطرفين لكافة التزاماتهما المحددة فى العقد وتسهيل الشرط الخاص باستمرارية تمرير المعلومات بين الطرفين فى الوقت المحدد. 
سيتم تزويد «الطرف الثاني» بنسخة من خطة «الطرف الأول» الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل وبالأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المبيعة. 
المادة السابعة 
يزمع «الطرف الثاني» البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبل انتهاء «الطرف الأول» من مشروع القناة ولسداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الأساسية الأخرى والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكى والأرض المجاورة والملحقة بها. 
ان جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة «الطرف الثاني» وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب. 
المادة الثامنة 
يتعهد «الطرف الثاني» بعدم استخدام الأرض المباعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خصصت من أجله ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. 
كذلك يلتزم «الطرف الثاني» بحماية أية مناجم أو مقالع للحجارة أو أية ثروات معدنية أو بترولية أو آثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة بخصوص هذه المسألة. وسيكون «للطرف الثاني» حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية السطحية المتوفرة على أراضى المشروع. 
إن «للطرف الثاني» الحق فى تصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية و تشغيلية على الأرض وأن على الطرف الأول منح الطرف الثانى جميع تراخيص البناء الضرورية وغيرها من الموافقات الأخرى عندما يطلبها الطرف الثانى دون تأخير أو تقييد. 
المادة التاسعة 
لا يسمح «للطرف الثاني» التصرف فى هذه الأراضى المخصصة له أو فى أى جزء منها أو التنازل عنها لأى جهة سواء كانت شركات أو أفراداً من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من «الطرف الأول» وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية المفعول. 
للطرف الثانى الحق فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية الشركة وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية المفعول. 
عدا ما هو وارد أعلاه فى المادة الثامنة، لن يكون «الطرف الثاني» خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية، أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها. 
ولن يكون «الطرف الثاني» خاضعا لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أية رسوم أخرى أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضه أو تقسيمها جزئيا أو بيعها. 
المادة العاشرة 
يوافق «الطرف الثاني» على شراء الأرض بحالتها دون الحق فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة وجود أى عيوب بها، ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثانى فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد. 
المادة الحادية عشرة 
يقر «الطرف الثاني» بأنه ملتزم باتباع أحدث وسائل الرى الحديثة فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له. 
المادة الثانية عشرة 
وكشرط ضرورى لاستمرار صلاحية وسريان مفعول هذ العقد فإن على الطرفين إنهاء الأمور المدرجة فى الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية قبل 13 ديسمبر 8991. 
إن كلا الطرفين يعلم أن هذه الأمور والتى التزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها إنما هى أمور هامة وحساسة للتطوير الناجح والمثمر للمشروع وبالتالى تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تحديد تاريخ أقصى هو 13 ديسمبر 8991 يتم فيه الاتفاق نهائيا على حل هذه الأمور. وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق حولها، يتفق الطرفان على اعتبار هذا العقد لاغيا وباطلا. 
المادة الثالثة عشرة 
إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون ومن كافة النواحى خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية. إن أى خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائى لحله وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ثلاثة محكمين باللغة العربية وذلك فى القاهرة بمصر. 
وفى حالة توقف أى من أحكام هذا العقد عن السريان أو تعرضها لأى شيء من ذلك فإن باقى أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين. 
إن أى تعديل أو تغيير أو تنازل عن أى شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذا ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين. 
سيكون هذا العقد سارى المفعول لمصلحة طرفيه وخلفائهم والمتنازل لهم بموافقة الطرف الأول. 
حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ أصلية متطابقة وفى حال ترجمة هذا العقد إلى الإنجليزية فإنه سيتم اعتماد النسخة العربية وستكون هى النسخة السائدة عندئذ. 
حرر هذا العقد من أربع نسخ، نسختين لكل طرف للعمل بموجبها فى حالة الضرورة. 
إشهاد بذلك، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثله المخول حسب الأصول 
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية garpad 
يمثلها فى هذا العقد الدكتور محمود أبوسديره 
شركة المملكة للتنمية الزراعية (مصر) 
يمثلها فى هذا العقد صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود 
ملحق (1) 
الضرائب 
يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثاني» إعفاء شاملا وكاملا من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات والرسوم الجمركية أيا كانت، ورسوم الخدمات على أن تشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع وموظفى الطرف الثانى وفقا لأحكام القوانين السارية. 
ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاما تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل 000،01 فدان إضافية من أراضى المشروع بما فى ذلك نظام تشغيل الري. وهكذا فإن كل (00001 فدان) إضافية من الأرض سوف تستفيد من إعفاء ضريبى مدته 02 سنة كاملة يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة. 
الكهرباء والاتصالات 
سيقوم «الطرف الأول» بتوفير شبكة توزيع كهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع بالكامل وفق ما هو مصمم وبالتعاون مع «الطرف الثاني» وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم 1 بالكامل وستكون على نفقة «الطرف الأول» 
وستكون مسئولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الأخرى على نفقة الطرف الثاني. 
سيقوم «الطرف الأول» بتوفير إمداد مستمر من الطاقة الكهربائية للطرف الثانى تتكون من ثلاثة فاز وتكفى لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الرى واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية. 
وتكون تكلفة الكهرباء كل كيلو ط/ ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثانى مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى من المستخدمين فى مصر من مصريين أو غير مصريين. 
للطرف الثانى الحق فى إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكى بالمواقع وكذلك تأسيس محملة أرضية لتغطية الموقع gps دون قيد أو رسم. 
الطرق 
سيقوم «الطرف الأول» وعلى نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية وذلك على طول الامتداد الكامل للفرع رقم 1 وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبوسنبل ـ أسوان عند نقطة واحدة. وسيقوم «الطرف الأول» بإنشاء الطريق فى الفترة الزمنية المحددة وفقا للمواصفات المحددة من قبل «الطرف الثاني» 
الصرف 
للطرف الثانى الحق فى تصريف مياه الرى أو أية مياه جارية فى منخفض توشكى أو أى منخفض آخر من اختيار الطرف الثانى وسيقوم الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى وحمايته وعدم تحميله أية مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك. 
كل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد وأن يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثاني. 
العمليات الزراعية 
سيكون للطرف الثانى حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة (البنية الوراثية) وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة. 
وكذلك للطرف الثانى حق غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات بما فى ذلك الطائرات والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة. 
لن يخضع الطرف الثانى لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أية مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة. 
سيمنح الطرف الأول الطرف الثانى كل الشهادات أو سجلات القيد الضرورية للبذور أو أية مدخلات أخرى مباشرة بناء على طلب خطى من الشركة وبدون أى رسوم. 
المواصلات والجمارك 
يمنح الطرف الأول الطرف الثانى الحق فى شحن ونقل صادراته مستخدما أى خطوط يختارها الطرف الثاني. فى أى وقت يقوم فيه الطرف الثانى بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن يطالب الطرف الثانى بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الأول أى طرف آخر. 
يضمن الطرف الأول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوى التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخلفها على الطرف الثانى مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة على الشحن فى البلدان المجاورة الأخرى فى المنطقة. 
يمكن الطرف الأول الطرف الثانى من الحصول على الأرض الملائمة كما هو محدد من قبل الطرف الثانى لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مناطق مطارات أبوسمبل وأسوان والقاهرة وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية كما يسمح للطرف الثانى بالاستخدام غير المحدود (باستثناء تقيده بحركة المرور) والإعفاء من الرسوم (فيما عدا رسوم الهبوط الاعتيادي) لمطار أبوسمبل وينطبق ذلك أيضا على تسهيلات الميناء المصرى وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع. 
يقوم الطرف الثانى والطرف الأول بتأسيس بروتوكول رسمى الجمارك والتخليص الجمركى والالتزام به ويشمل ذلك قيام الطرف الأول بتعيين إدارة أو مسئول للتخليص الجمركى مخصص لواردات الطرف الثانى ويكون له الصلاحية لمباشرة كل إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة للطرف الثاني. 
 
  تقييم المقال
المعدل: 4.66
تصويتات: 3


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


  خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


  روابط ذات صلة
· المزيد من